والأول أصح. اه. روضة. (قوله: وهذا ثوب سادس) يؤخذ من قوله: لئلا تضطرب الأكفان: أنه يكفي كونه ساترا لجميع الثديين ولا يشترط أن يعم البدن ولا معظمه الظاهر أنه لا يكفي نحو عصابة قليلة العرض؛ لأنه يعد إزراء وأنه يسن كونه ساترا لجميع صدر المرأة ويؤخذ منه أيضا أن الصغيرة التي لا ثدي لها ينتشر لا يسن لها ذلك. اه. ع ش على م ر.
(قوله: وأوسعها) أي: وأطولها وقولهم: يسن أن تكون متساوية أي: في أن كلا منها يستر جميع البدن لا أن الأسفل من سرته لركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه كما هو وجه. اه. م ر وكون ذلك سنة لا ينافي وجوب فعله على الوارث كما مر في تثليث الكفن وعبارة الروضة بعد حكاية الوجه السابق من وجهين وأصحهما تكون متساوية في الطول والعرض يأخذ كل واحد منها جميع بدنه ولا فرق في التكفين في الثلاث بين الرجل والمرأة وإنما يفترقان في الخمسة كما تقدم. اه.
(قوله: ويكره) قال المتولي: إلا أن تكون به علة يخاف أن يحرج منه شيء بسببها عند تحريكه فلا بأس بذلك. اه. شرح الروض ولا تصح الصلاة عليه إن ظهر مما أدخل حينئذ شيء وقال شيخنا: تصح للضرورة. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: ومساجده) أي: مواضع سجوده. اه. ع ش
(قوله: لغير محرم) ولو لمحدة شرح الروض. (قوله: ولو قدم) أي: المصنف
(قوله: ويشد إلخ) أي: في غير محرم؛ لأنه من العقد المحرم عليه. اه. وانظر شد الأليين السابق وقوله: في غير المحرم أي: إن كان الشد بنحو عقد مما يحرم في الحياة بخلاف