لظهوره وإن كان الاتفاق منهما جميعا تدبر. (قوله: ولم يسقطه) يفيد أنه يسقط بإسقاطه على القول بأن الواجب لحق الله ستر العورة فقط وهو ضعيف كما يؤخذ من شرح م ر.
(قوله: كفن بثلاثة) ظاهره بلا خلاف إلغاء لقول الوارث بساتر العورة. (قوله: كفن بها على الأصح) لعله مبني على أن للورثة الاتفاق على الواحدة تأمل. (قوله: وقد يشكك إلخ) قد يقال: رضا الغرماء بذلك يؤدي إلى رجاء إبرائهم له أو عدم مطالبته في الآخرة فلا تكون ذمته مرهونة فتأمل. اه. ق ل على الجلال أي: لأنه خلف وفاء فلم يقصر
(قوله: وأولاه) بالنسبة للزيادة الآتية أو منع الميت والغريم وإن كانت الثلاثة عند عدم المنع واجبة. اه. جمل على المنهج. (قوله: أيضا وأولاه ثلاثة) ولو كان في التركة قاصر أو محجور عليه. اه. م ر وجمل.
(قوله: لفائف) قال في المجموع: ندبا وقال شيخنا م ر: وجوبا ولا يجاب الورثة لو طلبوا غيرها أو كان محجورا عليه وهذا عند الاقتصار عليها فلا ينافي ما بعده. اه. ق ل على الجلال وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - على قوله فلا ينافي ما بعده أي: بالنسبة للمرأة اه فيفيد أن الثلاث لفائف واجبة في الرجل سواء زيد عليها أو لا. (قوله: في ثلاثة أثواب بيض) في شرح م ر بعد لفظ بيض سحولية زاد حجر في شرح الشمائل من كرسف قال والسحولية بالفتح على الأشهر الأكثر منسوبة إلى السحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلها أو إلى سحول قرية باليمن وبالضم جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ؛ لأنه نسب إلى الجمع وقيل: اسم القرية بالضم أيضا والكرسف بضم فسكون فضم القطن. اه. ع ش على م ر. (قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة) أي: أنهما ليسا في كفنه أصلا وقالت المالكية: معناه أنه ليس منها قميص ولا عمامة أي: أنهما لم يعدا من الثلاثة مع أنهما موجودان في الكفن. اه. شيخنا قويسني. اه. مرصفي على المنهج. (قوله: وجاز أن يزاد إلخ) ولو تعدد المتبرع بالأكفان كما يقع في موت