لا يضر بلا خلاف) أي: في طهر الملموس الميت. اه.
(قوله: وإن نقضتا) أي: وإن جرينا على القول بذلك فيه وهو المعتمد. (قوله: للحاجة) يؤخذ منه أنه لو غسله أحدهما امتنع على الآخر تغسيله سم.
(قوله: واستصحابا للصغر) ؛ لأنه لم يطرأ ما يعين المنع تدبر. (قوله: فوق ثوب) أي: وجوبا وقوله: ويحتاط أي : ندبا. اه. ع ش في الأول وهو عن حجر في الثاني. اه. وفي ق ل على الجلال عن شيخه زي أنه يقتصر فيه على غسله واحدة، فليحرر هل هو على وجه الوجوب أو الندب. اه. وظاهر كلام سم في حاشية المنهج الوجوب. اه. (قوله: ويفرق بينهما) أي: بين الخنثى والأجنبي حيث حرم على المرأة تغسيله وعلى الرجل تغسيلها. (قوله: بالأحوط في النظر) أي: الأحوط أن يكون الخنثى امرأة فيحرم نظر الأجنبي إليه. اه.
(قوله: بحيث لا يشتهى) بأن لم يبلغ سبع سنين تقريبا. اه. قويسني. اه. مرصفي
(قوله: بخلاف الرجل والخنثى) المعتمد حل المعصفر للرجل والخنثى مع الكراهة. اه. ح ل على المنهج وبجيرمي وغيرهما. (قوله: ويعتبر حال الميت) أي: ندبا ق ل عن زي قال: والمعتبر في القلة والتوسط والإكثار العرف ولا يعتبر تقتيره على نفسه ولا اعتياده الثياب الجياد في حياته. اه. ق ل أيضا
(قوله: أي: أقله) معنى كونه أقل سقوط الواجب به في بيت المال مثلا. اه. ق ل على الجلال أي: وأما عند اتساع التركة فتستوفى الثلاثة وجوبا. اه. عميرة على المحلي أي: ولو كان في الورثة محجورا عليه. اه. ق ل عليه. (قوله: أي: أقله) أي: لا أدونه لعدم مناسبة قوله بما منه له إلخ. (قوله: وصحح في بقية كتبه إلخ) قال الشيخ عميرة على