التيمم السابق أيضا. اه. جمل.
(قوله: إن تعدم العدة والزوجية) الحاصل أن المزوجة والمعتدة والمستبرأة والمشتركة والمبعضة والوثنية والمجوسية يمتنع عليه غسلهن وإن جاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة لحرمة بضعهن عليه والفرق بينهن وبين محارمه مع أنهن كذلك أن الأصل في الأجانب الحرمة لأنهن مظنة الشهوة فامتنع غسلهن إلا من أباح الشرع تغسيله كالزوجة ومن في معناها من الأمة التي يحل بضعها بخلاف المحارم لأنهن لسن مظنة الشهوة فكن بمنزلة الجنس. اه. شرح المنهاج لحجر وسم عليه وقوله: وإن جاز ظاهره حتى المبعضة والمشتركة وفي الحاشية خلافه في المبعضة الظاهر أن مثلها المشتركة فليحمل الجواز على غيرهما.
(قوله: معتدات) ولو من شبهة كزوجته المعتدة كذلك. اه. ع ش على م ر. (قوله: وكل أمة إلخ) إلا المكاتبة فإنه يغسلها مع حرمة بضعها عليه قبل الموت وفارقت الزوجة أو الأمة المعتدة عن شبهة حيث لا يغسلها زوجها أو سيدها ولا عكسه وإن استوين في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيهما تعلق بأجنبي بخلاف المكاتبة. اه. م ر. (قوله: لأنها إلخ) قال م ر: تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي. اه.
(قوله: والزوجة) ولو كانت ذمية زوجها مسلم لكن يكره تغسيلها له. اه. ع ش واعتمده زي وسيأتي والكلام في الجواز وتقدم أنه لا حق لها. اه. ع ش. (قوله: والزوجة) أي: ولو أمة لأن الكلام هنا في الجواز وإن كانت لا حق لها في ولاية الغسل. اه. ع ش على م ر. (قوله: ولو استقبلت إلخ) أي: لو وقع الموت المستدبر أي: الواقع في الماضي في المستقبل أي: بعد ظهور الجواز ولا يرد أن قول الصحابي لا يستدل به؛ لأنه اشتهر ولم ينكره أحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. اه. ع ش. (قوله: لو استقبلت إلخ) أي: لاسترضيت الذين هم أحق بالغسل وتولينا غسله - صلى الله عليه وسلم - لما فيه من المصلحة بالقيام بهذا الفرض العظيم. اه. ع ش وم ر
(قوله: وإن تزوجت إلخ) قال م ر: لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث. اه. (قوله: