وسن أن يكون الغاسل أمينا ما نصه إلا إن رتبه الإمام للتغسيل.
(قوله: فيشترط) هكذا نسخة المؤلف ولعلها فيها سقط فلا بدليل الاستثناء فيشترط أن يكون أمينا اه وهو يفيد ما ذكرنا. (قوله: أنثى) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها. اه. شرح المنهج كالبنت بخلاف بنت العم اه ح ل. (قوله: بمحرمية) أي: من النسب لا الرضاع فلو كانت بنت عم بعيدة، أما من الرضاع لم تقدم على بنت عم قريبة بل تقدم الثانية عليها كما اعتمده زي تبعا للإسنوي وهو الموافق لكلام الأكثرين خلافا لما يقتضيه كلام الرافعي. اه. ع ش وناشري. (قوله: فالتي في محل العصوبة أولى) قال بعده في شرح الروض فإن استوتا قدمت القربى فالقربى فإن استوتا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن استوتا في الجميع ولم يتشاحا فذاك، وإلا أقرع بينهما. اه. وقوله: فإن استوتا قدمت القربى إلخ كالصريح في أنه لا يعتبر القرب إلا بعد الاستواء في محل العصوبة وهو خلاف ما بحثه الشيخ عميرة سم على المنهج وقوله: قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت زيادة على ما هنا. اه. واعتمد زي الخلاف المذكور في شرح الروض.
(قوله: أقرع بينهما) أي: وجوبا إن رفعا الأمر إلى حاكم وندبا فيما بينهما. اه. حجر وع ش. (قوله: قال الأذرعي إلخ) عبارة شرح م ر ثم بعد ذوات الولاء محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة فيما يظهر كما بحثهما الأذرعي والبلقيني لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا قال البلقيني: وعليه تقدم بنت عم بعيدة هي محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا محرمية. اه. وهو مخالف لموضوع المسألة إذ موضوعها تأخير محارم الرضاع والمصاهرة عن ذات الولاء المؤخرة عن اللواتي لا محرمية لهن وعبارة حجر بعد قول المنهاج وأولاهن ذات محرمية ولا ترجيح بزيادة إحداهن بمحرمية رضاع إذ لا مدخل له هنا أصلا قاله الإسنوي لكن خالفه البلقيني فبحث الترجيح بذلك حتى في بنت عم بعيدة ذات رضاع على بنت عم قريبة ليست كذلك وبمحرمية المصاهرة ووافقه الأذرعي على الأولى اه فقوله: حتى في بنت عم إلخ معناه أنه بحث التقديم بمحرمية الرضاع حتى في الدرجة الأولى فاندفع الإشكال تأمل لكن تقدم أن قوله حتى إلخ ضعيف فالحاصل أن التقديم بمحرمية الرضاع والمصاهرة بعد ذات الولاء معتمد وقبلها ضعيف إذا كان الخالي عن كل المحرمية أقرب وانظره عند الاستواء ومقتضى كلام حجر أنها لا تعتبر.
(قوله: وعليه ينبغي إلخ) ، وأما عصبات الرضاع فالظاهر تأخيرها عن محارم الرضاع والمصاهرة بخلاف من في محل العصوبة من الأقارب السابق لوجود القرابة تدبر. (قوله: فالزوج) إلا إن كانت الزوجة