تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معتدة عن شبهة. اه. م ر. اه. سم على المنهج

(قوله: نعم الأفقه إلخ) أي: بباب الغسل أولى من الأسن عبارته في شرح المنهج أولى من الأسن والأقرب قال شيخنا - رحمه الله تعالى - أي: منفردين أو مجتمعين. اه. (قوله: نعم الأفقه إلخ) عبارة شرح المنهج وخرج بزيادتي درجة الأولى بالصلاة صفة؛ إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب. والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة.

(قوله: التفويض لمن بعده) أي: إيثاره عليه لا توكيله في العمل عنه إذ لا يجوز فيه التوكيل؛ لأنه فرض كفاية في حق المفوض إليه. اه. (قوله: لمن بعده) أي: لمن يجوز له الغسل فقوله بعد: إلى النساء أي: اللاتي لهن الغسل كالزوجة وقوله: ولا العكس أي: ليس للنساء التفويض إلى الرجال الذين لهم الغسل وحكم التفويض الآتي فليحمل عليه الشارح تأمل. (قوله: إذا اتحد جنس الميت إلخ) وهو الذكور في الذكر والإناث في الأنثى فلا يجوز إيثار غير جنس الميت وإن كان الغير له نوع حق في التقديم كما إذا ترك الآن حقه للزوجة أو تركت الأم حقها للزوج مثلا. اه. مرصفي على المنهج. (قوله: ذكره في الروضة) اعتمده م ر قال: ووجهه وإن كان التقديم مندوبا أن التقديم حق للميت فلا يجوز تركه بغير إذنه ومعنى كون التقديم مندوبا جواز امتناعه من الفعل وإسقاط حقه على الإطلاق أو لجنس، وأما إسقاطه لغير الجنس فلا يجوز وإنما جاز الإسقاط للجنس مع أن فيه تفويت حق الميت أيضا بغير إذنه؛ لأنه أهون فجوز للمجانسة. اه. سم على المنهج.

(قوله: إن ظاهر كلام الغزالي إلخ) قال ق ل على الجلال: قال شيخنا كشيخنا م ر: وهذا الترتيب مندوب إلا في التفويض لغير الجنس فواجب. اه. أي: إلا بوصية كما يعلم مما بعد، تدبر. (قوله: ويؤخذ منه إلخ) قال شيخنا الذهبي - رحمه الله تعالى - نقلا عن هامش المحلي: الحاصل أن التفويض لغير الجنس بدون وصية يحرم وللجنس كذلك أي: بدون وصية مكروه وأن إقدام غير الجنس بدون تفويض ووصية مكروه أيضا كإقدام الزوجة على تغسيل زوجها وعكسه. اه. ثم إن الوصية لا تسقط حق من له الحق بل لا بد من قبوله لها، وإلا فهو على ولايته على قياس ما في الصلاة. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٨٨