الآدميين ولو غير مكلفين ومنهم الميت، لو غسل نفسه كرامة والجن كالآدمي على المعتمد بخلاف الملائكة والصلاة كالغسل نعم يكفي تكفين الملائكة ودفنهم؛ لأن المقصود الستر مع كونه ليس صورة عبادة فلا يقال: إن المقصود من الغسل النظافة أيضا. اه. ق ل وع ش وقوله: ولو غير مكلفين إلخ فيه تساهل مع قول الشارح مأمورون، والحكم مسلم تدبر. وقوله: والصلاة كالغسل يفيد أنه لو صلى على نفسه كرامة بأن تعددت جثته كفى كما ببعض الهوامش وبهامش شرح المنهج عن بعضهم أنه لو غسله ميت آخر كرامة لا يكفي فليحرز.
(قوله: ظهراني أهله) أي: ظهورهم فهو جمع على صورة المثنى
(قوله: تعميم بدنه) حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها وما تحت قلفة الأقلف، فإن تعذر غسله فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا كان كفاقد الطهورين فلا يصلى عليه ويكفي تعميمه بالماء مرة واحدة ولو جنبا خلافا لمن أوجب غسلين بل لا يجب نية غسل الجنابة لسقوطه بالموت كما سيأتي (قوله: فتق دخاريصه) جمع دخريص بكسر الدال وهو ما يوسع به وينبغي أن محل جواز الفتق إذا نقصت به القيمة إن لم يكن في الورثة محجور عليه. اه. شرح العباب. (قوله: تعذر) مثله إذا عسر غسله فيه ولو مع فتح الدخاريص الضيقة. اه.