شرح العباب
(قوله: إلا في حق الزوجين) مثلهما غيرهما إذا كان هناك ضرورة كذا بهامش الشرح
(قوله: بأشنان) هو بزر الغاسول. اه. مدني
(قوله: بعد لف الخرقة الثانية) في شرح الحضرمية وحاشيته أن ما يتعهد به الأسنان والأنف خرقة ثالثة نظيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى. اه. ومثله في التحفة. (قوله: كالسواك) ظاهر كلامهم أنه لا يطلب غسل كفي الميت أولا. اه. سم على التحفة فيكون مستثنى من كونه كوضوء الحي. (قوله: في منخره) بفتح الميم وكسر الخاء وهي أشهر اللغات، وأما عكسها فلم يرد. اه. شيخنا. اه. مرصفي على المنهج.
(قوله: يوضئه إلخ) قال م ر قال في المجموع: ويتبع بعود لين ما تحت أظافره قال ع ش: وجوبا إن منع وصول الماء، وإلا فندبا. اه. ولعل المراد وصول ماء الغسل
(قوله: ثم يوضئه إلخ) ويأتي فيه بدعاء الأعضاء وبما يقال: بعده من قوله: اجعله أو اجعلني وإياه من التوابين إلخ وكذا بعد الغسل ويسن إعادته أي: الوضوء في كل غسلة. اه. شرح الروض. اه. مرصفي على المنهج وقوله: ويسن إعادته سيأتي عن المزني ونظر فيه م ر في شرح المنهاج وقال: بل ظاهر كلامهم يخالفه. اه.