ولو ظن حياته بعد التوجيه مدة تسع التلقين ويحتمل تقديم التوجيه حينئذ وتأخير التلقين ليكون أقرب لموته. اه. جمل. (قوله: يشمل الصبي) قال م ر: تلقينه سنة، وأما التلقين بعد الدفن فلا يسن فيه لأن الصبي لا يفتن ومثله مجنون لم يسبق له تكليف. اه. سم
(قوله: ويندب لمن عنده إلخ) أي: ما لم ير منه اليأس، وإلا فالظاهر الوجوب بذلا للنصيحة اه وحكاه ق ل بقيل ثم رأيت م ر استوجه الوجوب. (قوله: فالرجاء أولى) اعتمد م ر الاستواء فإن قلت: أفضلية الاستواء تقتضي جواز الخوف المحض المؤدي إلى اليأس أو الرجاء المحض المؤدي إلى الأمن وكل كبيرة قلت: الاقتضاء ممنوع؛ لأن انتفاء الاستواء لا ينحصر في تمحض أحد الأمرين سم. (قوله: أولى) أي: لاندفاع القنوط وأمن المكر بالاستواء نعم إن توقف عدم ما غلب عليه على أحدهما فالظاهر الوجوب تدبر.
(قوله: «إذا قبض تبعه البصر» إلخ) قد يقال: إن البصر إنما يبصر ما دام الروح في البدن فإذا فارقه تعطل الإحساس والذي ظهر - بعد النظر ثلاثين سنة - أن يجاب بأحد أمرين أحدهما أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي بعد باقية في الرأس والعينين فإذا خرج من الفم أكثرها ولم تنته كلها نظر البصر إلى القدر الذي خرج وقد ورد أن الروح على مثال البدن وقدر أعضائه فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين سكن النظر فيكون معنى " قبض " شرع في قبضه ولم ينته قبضه، الثاني أن يحمل على ما ذكره كثيرون من العلماء أن الروح لها اتصال بالبدن وإن كانت خارجة فيرى ويعلم ويسمع ويرد السلام ويكون هذا الحديث من أقوى الأدلة على ذلك والله أعلم بمراد نبيه - صلى الله عليه وسلم -. اه. سيوطي. اه. جمل عن هامش نسخة ع ش. (قوله: وهو باق لا يفنى) وكان موجودا قبل خلق الجسد على الأصح في العقائد. اه. ع ش على م ر
(قوله: وسن إلخ) أي: إن لم يخف تنجسه، وإلا وجب ق ل