قاعدة مذهبه أن المشقة تجلب التيسير، والذي نفاه الروياني هو النص أي: ما لا يحتمل التأويل تدبر . (قوله: وأنكر إلخ) لكن قال في الروضة: إن الأول هو ما عليه أكثر الأصحاب تصريحا، وتعريضا (قوله: أو لم تعلم مقارنة، ولا سبق) هذا هو الواقع الآن في مصر فمقتضى ما هنا وجوب استئناف الجمعة لكن اليأس من استئنافها بحسب العادة حاصل، فيجوز كما قاله م ر إعادة الظهر من أول الوقت كما لو كان بالبلد أربعون اطردت عادتهم بعدم إقامة الجمعة فإن قلت مقتضى وجوب الاستئناف عند الشك أنه لو حصل حال الإحرام امتنع الإحرام؛ لأنه لا فائدة فيه، وأجيب بأنا لا نحرم بالشك من تيقن الوجوب، والأصل عدم مقارنة المبطل، وبه يندفع ما في حاشية سم على المنهج فانظره، وقول م ر، فيجوز إلخ أي يجب؛ لأن ما جاز بعد امتناع، وجب (قوله: أما مع تيقن السبق) ينبغي وفاقا ل م ر أن من غلب على ظنه بالقرائن كالمبادرة
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي