وإن تأخر تحرم المأمومين عن تحريم إمام الأخرى، والمقتدين به. اه.
مدني (قوله: فأخبروا إلخ) أي: بعد سلام تلك الطائفة، وإلا، وجب عليهم الإحرام بإمامها متى أمكنهم إدراك الإحرام معه، ولو أخر صلاته؛ لأن اليأس إنما يحصل بالسلام قاله شيخنا. اه. ق ل (قوله: استحب لهم إلخ) فيه نظر لفساد إحرامهم بسبق غيرهم قاله الزركشي قال العلامة السنباطي وهو إشكال قوي، وأجيب بأن ظن الصحة عند إحرامهم كاف في الصحة، ويكفي في الفساد عدم صحتها جمعة، وفيه نظر؛ لأن إحرامهم كان باطلا فالوجه لزوم الاستئناف. اه. ق ل وقد يؤيد بأن العبرة في العبادة بما في نفس الأمر، وظن المكلف لكن المسألة في الروضة كما في الشارح (قوله:، ولهم إتمام الجمعة ظهرا) هل، ولو كان الإخبار بعد سلامهم، وقصر الفصل الظاهر أنه كذلك، وفي بعض العبارات ما يفيده فحرره، ثم ظهر أن قول الشارح سابقا، ولو تسليمة مسبوق كالصريح فيه تدبر.
(قوله كما لو خرج الوقت، وهم فيها) أي: وكان الإحرام بها في، وقت يسعها يقينا، أو ظنا، ولم يتبين خلافه، وإلا تبين بطلان الإحرام بها، ولا تنقلب ظهرا. اه. ق ل على الجلال (قوله: سبق الخطبة) قيل: به. اه. روضة (قوله: والسلام) قيل: به روضة (قوله: فمع عسر اجتماعهم) أي بمحل من البلد، ولو كان غير مسجد بأن لا يكون بالبلد موضع متسع، ولو زريبة مثلا ع ش، وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - ما نصه نقل عن شيخنا الشنواني أنه لا بد أن يكون المكان صالحا للاجتماع فيه فلتحرر الصلاحية. اه.، والظاهر أنه يعتبر فيه عدم الاحتشام. اه. (قوله : فمع معسر) أي: عسر اجتماع الحاضرين بالفعل م ر سم، ومثله ز ي فإنه قال العبرة بمن حضر بالفعل، وإن لم تلزمه، وقال الرملي كحجر العبرة بمن يغلب حضوره، وإن لم يحضر، وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه، وإن لم يحضر، وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه، وإن لم يحضر، ومن صور جواز التعدد بعد طرفي البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة. اه. ق ل على الجلال، وضبط الشرقاوي البعد بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية، وبه صرح في الأنوار. اه. ونقل سم على التحفة عن م ر أن المدار لجواز التعدد المشقة التي لا تحتمل عادة، ولو كان بمحل يسمع منه النداء بخلاف أصل الوجوب فإنه تجب على من يسمع النداء خارج البلد، ولو مع تلك المشقة، وأما من بالبلد فتجب عليه، وإن لم يسمع النداء، وأظن م ر قيده بما إذا كان يدركها لو سار إليها بعد الفجر فراجعه هذا، وقد ضبطوا أعذار الجماعة بما يذهب الخشوع، أو كماله، وقالوا: ما يمكن منها في الجمعة يكون عذرا لإسقاطها فأولى أن يكون عذرا لجواز التعدد. اه.
(قوله: فلم ينكر عليهم) هذا لا يفيد إلا لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه، وإلا فالمجتهد لا ينكر على مجتهد آخر تدبر. ثم رأيت في الروضة بناء على أنه لا يجوز التعدد بحال ما نصه، وإنما لم ينكر الشافعي؛ لأن المسألة اجتهادية، وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهدين. اه. (قوله: وعليه جرى الشيخان) قال م ر يسن فعل الظهر لمن ظن أنه من السابقين، أو أن التعدد لحاجة خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا. اه. وهو ظاهر خلافا للقليوبي، وزي لاحتمال أن لا يكون ما ظنه حاصلا نعم إن تيقن ما ذكر سن فعل الظهر في الثانية فقط خروجا من الخلاف تدبر. (قوله: ظاهره المنع) إنما عبر بذلك لأنه يحتمل التأويل بما إذا وسع الناس موضع واحد، وساعد عليه