تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أول الوقت أن جمعته سابقة لم يقارنها شيء مما يزيد على قدر الحاجة أن تجزئه، ولا يجب عليه استئناف الجمعة، ولا الظهر. اه.

لكن سن صلاة الظهر خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا م ر (قوله: أن يعلم) أو يظن م ر كما يعلم مما مر

(قوله: على الإمام فيها إلخ) أي إن كان يصلي الجمعة، ولو لم تكن، واجبة عليه كما مر. اه.

(قوله: بأربعين) ، وإذا كان الإمام زائدا على الأربعين جاز أن يكون مسافرا، وعبدا، ومحرما بصبح، ومقصورة، وصبيا، ومتنفلا، ومجهول الحدث، وإلا فلا فلو كان الإمام محدثا تمت لهم إن زاد لوجود العدد المعتبر بخلاف ما لو كان متطهرا، وبعضهم محدث فتصح له، وللمتطهرين من المقتدين، وإن كان المحدث من الأربعين، واستشكال صحة صلاة الإمام بأن العدد شرط، ولهذا اشترط في عكسه فكيف تصح مع فواته مردود بأنه لم يفت، بل وجد، واحتمل فيه حدثهم لأنه مبتدع، ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره، وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا. اه. شرح في الروض باختصار (قوله: بأربعين) قال الأصبحي إنما كان ذلك؛ لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة، ولا يحصل ذلك إلا بعدد، وأولى الأعداد ما أظهر الله به الإسلام، وهو الأربعون. اه. ناشري (قوله: بأربعين) قال في الروضة: نقل صاحب التلخيص قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة إمام، ومأمومين، ولم يثبته عامة الأصحاب. اه. (قوله: ولو بالإمام) رد لقول آخر للشافعي بأنه لا بد أن يكون الأربعون غير الإمام (قوله: والأصل الظهر) فالجمعة خلاف الأصل يتبع فيها ما ورد. اه.

(قوله: وقد ثبت إلخ) هذا هو التوقيف المثبت للجواز، وبقي الوجوب أفاده بقوله: وثبت إلخ (قوله: على الخطبة) يحتاج إلى أنه لم يفتهم شيء من أركان الخطبتين أو فاتهم، وأعيد بعد رجوعهم، وهو ما سبق في قوله: بل يحتمل إلخ (قوله: مستوطنا إلخ) ، وفي المقيم فقط خلاف الأصح لا تنعقد به. اه. روضة (قوله: والمجانين) ذكره لتتميم المفهوم فقط، وإن كانت فيه كغيرها (قوله: ومن ثم اشترط إلخ) سيأتي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٨