تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يعتقد ذلك، وفي الصورة الثانية لا يعتقده الإمام أيضا فهو صريح في أنه يتابع الإمام، وإن لم يعتقده واحد منهما تدبر. (قوله:؛ لأن في قضاء ذلك ترك سنة) عبارة حجر في التحفة لئلا يغير سنتها بإتيانه بالسبع كذا قالوه، وقضيته أن المنفرد لو كبر في الأولى خمسا كبرها في الثانية أيضا، ولا يشكل كل منهما بما مر أنه لو تعمد قراءة المنافقين في أولى الجمعة سن له قراءة الجمعة في ثانيتها مع أن فيه تغيير سنة الثانية؛ لأن ما يدركه المأموم أول صلاته، وإنما اقتصر على الخمس في المسألة الأولى رعاية للإمام فلم يأت في الأولى بما يسن في الثانية، وفي المسألة الثانية أتى بالبعض، وترك البعض، وثم لم يأت في الأولى بشيء من سورتها أصلا، وقضيته أنه لو قرأ بعض الجمعة في الأولى لم يأت بباقيها مع المنافقين في الثانية، وهو محتمل، ويحتمل خلافه، ويفرق بتمايز البعض عما في الثانية ثم فجمع معه بخلافه هنا. اه.، والاحتمال الأول أظهر فليتأمل

(قوله: لم يعتد بها) ، وحرم تقديمها إن تعمد، وقصد أنه عبادة. اه. حجر سم (قوله: وقول التابعي إلخ) قال ق ل على الجلال إنما احتج به لأنه لا مدخل للرأي فيه فما في المنهج مرجوح. اه. (قوله: موقوف) الموقوف ما أضيف للصحابي من قول، أو فعل بأن يقال قال عمر كذا، أو فعل كذا، والتابعي هنا لم يضف للصحابي قولا، ولا فعلا حقيقة، وإنما هو منزل منزلة من أضاف له ذلك، ولذا قال: فهو كقول صحابي أي: كقوله: بحكم من الأحكام، وليس المراد كقوله: من السنة كذا؛ لأن هذا إذا قاله الصحابي يحتج به، وإن لم ينتشر. اه. ع ش، وبج على المنهج (قوله: موقوف على الصحيح) أي: ليس له حكم المرفوع على الصحيح بخلاف قول الصحابي، ومقابل الصحيح أنه مرفوع مرسل فلا حجة فيه أيضا. اه.

عميرة على المحلي (قوله: لم يثبت انتشاره) أي اشتهاره بين الصحابة، ولم يصر إجماعا فلا يكون حجة بخلاف ما إذا اشتهر، وصار إجماعا فإنه يكون حجة. اه. شيخنا. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: ليست من الخطبة)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٥٥