تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يضر فقد الشروط فيها، وإن قلنا لا بد منها في الخطبة. اه. ع ش (قوله: منتف في حق المنفرد) أي: مع كون العيد ليس من النوافل التي تسن في البيت فلذا خير. تأمل. (قوله: يندب) ، ومثله باقي الشروط على المعتمد أي: من حيث الخطبة فلا ينافي وجوب الستر مطلقا. اه. (قوله: الإسماع، والسماع) أي بالفعل هنا. اه. حجر، وغيره.

ولعل الفرق بين ما هنا، والجمعة حيث اعتبر السماع بالقوة أن معظم المقصود هنا الوعظ ولذا لم يشترط الطهر وغيره فتدبر. (قوله أي عند إلخ) قيل فالواو هنا للترتيب لعدم صحة كونها للجمع المطلق وقد يقال إن الترتيب بدليل خارج تدبر. (قوله إلى التحرم) أي تحرم الإمام أي إلى أن يدخل وقت إحرامه المطلوب سواء صلى معه أو منفردا أو لم يصل أو أخر الإمام الصلاة. هذا ما اعتمده م ر. اه. ق ل وبرماوي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٥٦