كراهة بعد الخطبة لأحد. اه. رشيدي عن القوت (قوله: أيضا، بل يكره له إلخ.) ، أما غيره فإن كان قبل الصلاة فلا كراهة، وإن كان بعدها فإن كان يسمع الخطبة كره له، وإلا فلا. اه. م ر في شرح المنهاج، واختار ق ل الكراهة سمع الخطبة أو لا. اه. والتفصيل بين السماع، وغيره يفيد انعقادها، وإن كان سامعا تدبر. (قوله: بل يكره إلخ.) أي: إن حضر وقت الصلاة، وإلا فلا يكره له. اه. ق ل على الجلال (قوله: أيضا، بل يكره إلخ.) لكن ينعقد ع ش
(قوله: أن لا يأكل) أي، ولا يشرب. اه. شرح بافضل لحجر، ويفيده التعليل الآتي، وتعبير المصنف ب يطعم. اه. (قوله: يحرم فيه الأكل) أي: شأنه ذلك فدخل ما لو كان مفطرا قبله لسفر مثلا
(قوله: لم يتدارك) لكن لو تدارك لم تبطل. اه. ولو عامدا عالما لكن تسن له إعادة الفاتحة شرح الروض، ولا يقال: فيه تكرير ركن قولي، وهو مبطل على قول؛ لأن ذاك مقيد بما لو كرره بلا عذر، وهنا كرره لطلبه لتقع القراءة بعد التكبير. اه. ع ش باختصار، وبهامش شرح الروض أنه لو