تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الأقصى، وفي م ر الأوجه إلحاق مسجد المدينة بمسجد مكة، ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه الآن. اه.

(قوله: يكره إلخ.) ، ويحرم عند النهي عن الخطبة. اه. ق ل

(قوله: الوالي) مثله الإمام الراتب ع ش (قوله: بأمر الوالي) ، ولا يتناول الإذن غير مرة هنا، وكل ما لا يتكرر كالكسوف. اه. ق ل على الجلال (قوله: في إمامة العيدين إلخ.) مثل ذلك الجمعة لجريان العادة بإفرادها بإمام. اه. ع ش، وخالف ق ل على الجلال فقال يدخل في تولية إمامة الصلوات الخمس خطبة الجمعة. اه. عن م ر، وظاهر أن إمامة التراويح، والوتر مستحقة لمن ولي الصلوات الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء. اه. شرح الروض، ويدخل في تولية إمامة العيد خطبته، وفي تولية الكسوف خطبته. اه. ق ل على الجلال

(قوله: وإحياء إلخ) أي: ولو بصلاة ليلة جمعة، وكراهة تخصيصها بقيام إن لم تصادف ليلة عيد. اه. م ر وع ش (قوله: وإحياء إلخ.) قال في الروض، والدعاء في ليلتي العيد، وليلة الجمعة، وليلتي أول رجب، ونصف شعبان مستجاب قال في شرحه فيستحب كما صرح به الأصل. اه. ثم رأيته بعد (قوله سنة) قال الأذرعي يؤخذ من ضعف أسانيد حديث الإحياء عدم تأكد الاستحباب، وهو الصواب. اه. شرح الروض (قوله: لخبر إلخ.) قال في المجموع أسانيد ضعيفة، ومع ذلك استحبوا الإحياء لأن أخبار الفضائل يتسامح فيها. اه. ثم رأيته بعد. اه. (قوله لا يعرف الرجل إلخ.)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٥١