الوقعة فسمي ذلك اليوم يوم الكلاب. اه. مجموع (قوله: وأنملتيه) عبارة الشرقاوي على التحرير، وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى، أو من أسفله امتنع لعدم العمل. اه. فيحمل ما هنا عليه بدليل التعليل. اه.
، وعبارة م ر كالشارح في الأنملتين، والتعليل، ووجه شيخنا ذ منع الأنملتين بقوله لكون كل لا يتحرك على حدته فالعليا منهما غير محتاج إليها حينئذ، وفيه نظر، ودخل في الأنملة أنملة الإبهام فتحل، وتحرم الأنملة مطلقا في الأصبع الأشل لعدم العمل كما في ق ل على الجلال
(قوله: لغير فرشهنه) مثله الغطاء، فيحرم كما قاله القونوي ق ل (قوله: لغير فرشهنه) ففرشه حرام عليهن، وكذا الجلوس عليه (قوله: والتحلية بالذهب، والفضة) في الشرقاوي على التحرير أما المنسوج، والمموه بذهب، أو فضة، وكذا المطرز بهما، أو بأحدهما، فيحل لها لبسه فقط على المعتمد، ويمتنع عليها فرشه، والجلوس عليه، وغيرهما من سائر وجوه الاستعمال؛ لأن علة الحل التزين الداعي إلى الميل إليهن، ولا يوجد في غير اللبس. اه. (قوله: فصحح إلخ.) يحمل على ما له عرى، ولو من غير جنسه، وقوله: صحح في المجموع إلخ. يحمل على ما له عرى، ولو من غير جنسه قال ع ش، وفي شمولها للحرير نظر أي: لأنها لا تخرج به عن صورة النقد إلى صورة الحلي. اه. (قوله: إنه من جنس إلخ.) بخلاف لبس آلة الحرب فإنها مختصة