الواحد بعد الواحد فلا حرمة في ذلك الاتخاذ، ولا كراهة فلا زكاة، وإن خالف، واستعمل أكثر من واحد في يد واحدة، وإن هذا الاستعمال لا يغير حكم الاتخاذ، وبالعكس بأن اتخاذها بقصد لبس أكثر من واحد في يده، أو حرم، ولا يغير ذلك الاقتصار على لبس واحد فقط، ثم قال م ر ينبغي الكراهة في مسألة اتخاذهما السابقة. اه. سم على المنهج.
وفي ق ل على الجلال العبرة في عدده، وقدره، ومحله بعادة أمثاله ففي الفقيه الخنصر، وحده، وفي العامي نحو الإبهام معه، وخرج به الختم، فيحرم (قوله: بما لا يعد إسرافا إلخ.) هذا مختلف باختلاف عادة أمثاله تدبر.
(قوله: كآلة الحروب) أي: تحل بالفضة، ولو بالتمويه، وإن حصل منه شيء بالعرض على النار على المعتمد، وإن كان ذلك المحلي غير مقاتل. اه. ق ل وم ر قال م ر في شرح المنهاج من حل له التحلية حل له الاستعمال فظاهره جواز الاستعمال لغير المقاتل فليحرر (قوله: كآلة الحروب) ظاهره حل ذلك لمن قصده الجهاد، وغيره، ولمن يتصور منه، ومن لا يتصور، والثاني بعيد. اه. ناشري (قوله: «قبيعة سيفه - صلى الله عليه وسلم -» ) القبيعة بفتح القاف، وكسر الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وطرف مقبضه كذا في المجموع. اه. (قوله: لا تحلية آلة المركوب) ، ويحرم أيضا إلباس الحرير للدواب م ر سم على المنهج
(قوله: ابن أبي أسعد) الذي في المهذب ابن أسعد. اه. وعبارة المجموع هو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي العطاردي. اه. (قوله: الكلاب) بضم الكاف، وتخفيف اللام، وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه، وقعة مشهورة، والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده