تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه. مدني (قوله:، وكالتطريف طرفا العمامة) أي: المنفصلين عنها، وقد خيطا بها، وإلا فهما من المنسوج، والعبرة فيه بالوزن كما مر اه ع ش لكن في التقييد بقدر شبر حينئذ نظر؛ لأن التطريف لا يتقيد بذلك (قوله: خيط السبحة) ، وكذا شرابتها تبعا له كذا نقل عن م ر، ومنه يظهر تقييد الشرابة بما كانت من الخيط فليحرر ثم رأيت الشرقاوي على التحرير قال إن الشرابة التي عند القبيعة إذا كانت طرف الخيط حلت، وإلا فلا على المعتمد فما بين الحبات من الشراريب حرام، وإن كانت من أصل الخيط قال م ر، ويحرم استعمال الحرير، وإن لم يكن منسوجا بدليل استثناء خيط السبحة، وليقة الدواة. اه.

وفي كيس الدراهم خلاف قال بحرمته م ر وأتباعه، وبحله حجر في التحفة، وشرح العباب. اه. (قوله: قال البيهقي إلخ.) ضعيف م ر

(قوله: ورق) في المجموع كل ما كان على فعل بكسر العين، وفتح الفاء جاز إسكان ثانيه مع فتح أوله، وكسره ففيه ثلاثة أوجه، وذلك كورق، وورك، وكتف فإن كان الحرف الثاني، أو الثالث حرف حلق جاز فيه أربعة أوجه الثلاثة المذكورة، والرابع بكسر أوله، وثانيه كفخذ، وحروف الحلق العين، والغين، والخاء، والحاء، والهمزة. اه. (قوله: لخاتم) ، ويحرم على الرجل تمويهه، وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. اه. عميرة. اه. سم على المنهج.

(قوله: إلى منع إلخ.) أي: للرجال بخلاف النساء، فيجوز. اه. مدني (قوله: فوق خاتمين) لفظة فوق صلة؛ لأن لبس الاثنين مكروه أيضا. اه. ه مدني عن الإمداد، والنهاية، وغيرهما، واعتمد حجر الحرمة في التعدد. اه. (قوله: وقول الخوارزمي إلخ.) اعتمد جواز لبس خاتمين، أو أكثر في اليد الواحدة حيث لاق به ذلك بحسب عادة أمثاله بخلاف ما إذا لم يلق به فهو كما أسرف في زنة الواحد، فيحرم قال فالحاصل أنه يعتبر في جواز الخاتم، وفي تعدده كون قدره، وتعدده لائقا به، ووافق على أنه ينبغي كراهة ذلك للخلاف في حرمته فتجب الزكاة لوجوبها في المكروه، وأنه إذا لم يلق حرم فتجب الزكاة، وأنه لو اتخذهما بقصد أن يلبس

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٧