قوله: وهذا ما صححه) معتمد م ر (قوله: وبالذهب، والفضة) أي: الحلي منهما بخلاف ما ليس بحلي كالخنجر مثلا. اه ع ش
(قوله: والرقم إلخ.) حاصل المعتمد أن الطراز، وهو ما ركب من الحرير على الثوب بغير الإبرة كالأشرطة التي تجعلها القواصة على بشوتهم يحل بشرط أن يكون كل رقعة بقدر أربع أصابع عرضا، وإن زاد طولها، وكذا الترقيع بشرط أن تكون كل رقعة بقدر أربع أصابع طولا، وعرضا. اه.، ويشترط في كل منهما أن لا يزيد على وزن الثوب، والإحرام، وأما ما ركب بالإبرة كالمركب على المنسج فالعبرة فيه بالوزن فإن زاد على وزن الثوب حرم، وإلا فلا، ومن ذلك المنشفة المركب عليها حرير، وأما التطريف أي: التسجيف، فيحل إذا كان السجاف قدر عادة أمثاله، وإن انتقل عنه فلا يكلف المتنقل إليه بخلاف عكسه لأنه وضع بغير حق، ولا فرق بين أن يكون في باطن الثوب، أو ظاهره، والفرق بين التطريف، وما قبله أن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما قبله فإنه مجرد زينة فتقيد بالأربع. اه. شرقاوي وم ر، وع ش.
وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة كان كالتطريف لكن المعتمد خلافه ع ش على م ر قال سم، وقد يقال: إن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف؛ لأن الحاجة إليه أتم، ونفعه أقوى، وأجاب عنه في الحاشية. اه. (قوله: إذا لم يجاوز إلخ.) فإن جاوز ذلك حرم، وإن لم يزد وزنه على وزن الثوب لأنه للزينة. اه. سم
(قوله: بقدر العادة) الغالبة لأمثاله