في ع ش لو استعمله من يجهل الرد بالعيب لعدم المخالطة لنا، ثم علم الحكم لم يعذر، أما العالم به ويجهل كون الاستعمال مسقطا وخفي عليه ذلك فيعذر اه ولا يخفى أنه حيث عذر في هذه ففي الأولى أولى. اه. شيخنا وقد يقال إذا جهل الرد يكون استعماله رضا به بخلاف ما لو علم. (قوله: ناولني) سواء أجابه أو لا ومثل القول الإشارة. اه. ق ل. (قوله: إن يكن له) فيه مخالفة لقول م ر ولو ملكا للبائع ومثله في حواشي المنهج وشرح الروض للشرح إلا أن يقيد الضرر فيما إذا كان للبائع بما إذا كان في يد المشتري بنحو عارية وحينئذ يكون ذلك داخلا في قوله وظاهر أنهما إلخ تدبر. (قوله: وإن ابتاعهما معا) أي: في صفقة واحدة؛ لأنه اشتراها والسرج عليها حتى يرد أنه يردها على الحالة التي أخذها عليها تدبر
(قوله: لتعذر رده) أي: حيث لا خيار للمشتري أو لهما وإلا ثبت له الفسخ من حيث الخيار وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش كما في حاشية المنهج. (قوله: كالخصا) لعل المراد المسح؛ لأن الذي لا ينقص قيمته للرغبة فيه هو الممسوح. (قوله: فإن لم يزد النقص إلخ) نقل المحشي سابقا عن شرح العباب ضعف هذا التقييد؛ لأن الحادث من آثار القديم. (قوله: لا يعلمه) ؛ لأنه قد يرضى به بجميع الثمن. اه. ق ل.