تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ويحكم إلخ) أي إن كان في مسافة بعيدة وهي ما لا يرجع منها مبكر ليلا وهذا ما يتوقف عليه الحكم على الغائب، وأما الدعوى عليه فلا تتوقف على ذلك. (قوله: أي: على الفسخ) هو المعتمد ولا يكفي على طلبه لقدرته على الفسخ بحضرة الشهود فتأخيره حينئذ يشعر بالرضا به حجر. (قوله: فإن أمكنه إلخ) أي: بخلافه في الحالة الأولى فإنه يجب تحرير. (قوله: أشهد) أي: وجب عليه تحري الإشهاد. اه. م ر. (قوله: فإن أمكنه الإشهاد) أي: بدون تحر بل إن تحرى بطل حقه سم. (قوله: أشهد) فلو أشهد مستورا فبان فاسقا لم يبطل حقه من الرد اه ق ل. (قوله: فإن عجز عن جميع ذلك إلخ) ترك الشرح هنا مرتبة أخيرة ذكرها سم على حجر حيث قال: المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الإشهاد والحاكم إلخ وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه (قوله: فإن عجز عن جميع ذلك) أي الإنهاء والإشهاد هنا وفيما مر والمراد بالعجز عن الإشهاد في الحالة الأولى تركه لعدم وجود الشهود. اه. ح ل. (قوله: ربما يتعذر عليه ثبوته) ظاهره ثبوت الفسخ لفظا وهو متعذر قطعا إذ الفرض عدم الشهود إلا أن يراد الثبوت ولو بتصديق البائع، وعبارة م ر أنه لا يلزمه التلفظ به حينئذ؛ لأنه لا يفيد شيئا بل قد يتضرر لو فسخ وعجز عن إثبات العيب وقد أنكره البائع؛ لأنه بالفسخ يصير ملكا للبائع قال ع ش وحينئذ يصير ظافرا بحقه فيأخذه من المبيع إن كان من جنسه أو يبيعه ويستوفيه منه ويرد على البائع الزائد إن كان فإن لم يوف الثمن بقي الباقي في ذمة البائع يأخذه بطريق الظفر.

(قوله: يذر) أي: المشتري دون موكله ووكيله ووليه وموليه ووارثه ع ش بدليل التعليل بالإشعار بالرضا اه شيخنا ذ (قوله: أي: ويترك)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٦٣