قوله: الرجوع) وكون المقصود العتق لا يمنع الأرش لأنه إنما بذل الثمن في مقابلة التسليم. اه. ابن عبد الحق (قوله:؛ لأن المبيع مضمون على البائع) خرج به ما لو وجب الأرش للبائع على المشتري كما لو وجد بعد الفسخ بالمبيع عيبا حدث عند المشتري قبله فإن الأرش ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن؛ لأن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام. اه. م ر قال بعضهم وفي بقاء الفسخ نظر والوجه بطلانه لتبين سقوط الرد القهري ويرجع المشتري على البائع بأرش القديم. اه. ق ل على الجلال وفيه أن هذا التعليل لا يقتضي انفساخ الفسخ بمجرد الاطلاع على العيب بل يقتضي ثبوت خيار البائع فيه إن شاء فسخه وغرم أرش القديم وإن شاء أبقاه وأخذ أرش الحادث من القيمة لا من الثمن يدل على هذا أن الساقط بالعيب الحادث إنما هو الرد القهري فقط لا الرد مطلقا تدبر. (قوله: بعينه) وله الرجوع إلى بدله بالتراضي. اه. جمل على المنهج ولو أبرأه البائع من الثمن لم يرجع عليه بشيء بخلاف ما لو وهبه له فيرجع بجزء من بدله كذا في الروض وشرحه والفرق أن البائع في الهبة حصل له شيء من جهة المشتري، ثم وهبه بخلافه في الإبراء. (قوله: بلا أرش له على البائع) وفارق ما مر من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه؛ لكونه ثم اختار الرد، والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولا يضمن المشتري نقص صفة المبيع. اه. شرح عب لحجر. (قوله: بجناية أجنبي) أي: جناية مضمونة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أي كنسبة) أي: نسبته للثمن كنسبة ما نقصه العيب من أقل قيمة له لو كان سليما فلو كانت قيمته من غير عيب مائة وبه ثمانين فنسبة النقص إليها خمس فيكون الأرش خمس الثمن فلو كان عشرين رجع بأربعة منه وإنما رجع بجزء من الثمن لا بالتفاوت بين القيمتين لئلا يجمع بين الثمن والمثمن كما في هذا المثال. اه. م ر وسم. (قوله: أقل قيمتي إلخ) أي: إذا كان هناك أقل ومثله أقل الآتي كما يعلم ذلك من أول
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي