لا يمتنع؛ لأنه عيب قديم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وطء غيره) أي: بعد القبض. (قوله: بعد القبض) أي: من المشتري أو غيره. (قوله: ولا شيء له في افتراع البائع) ويثبت له الخيار. اه. شوبري.
(قوله: وله في افتراع الأجنبي إلخ) لا يخفى أن ذلك إذا كان الخيار له أو لهما وأجاز. (قوله: فإن ردها إلخ) الحاصل أن المهر الذي يلزم الأجنبي مندرج فيه الأرش وقدر الأرش منه لمن استقر ملكه على المبيع، وأما الزائد فهو لمن حدث في ملكه إن كان فإن كان في زمن خيارهما فهو لمن تم له الملك أيضا كالأرش. اه. مرصفي. (قوله: فإن ردها بالعيب) أي: العيب القديم وإن رضي بزوال البكارة بأن لم يعلم بالقديم إلا بعد زوالها ورضاه به. (قوله: مهر مثلها إلخ) الحاصل أنه حيث وجب للمشتري على الأجنبي مهر بكر أو أرش بكارة، ثم رد بالعيب فللبائع أرش البكارة وإن استغرق مهر البكر الذي أخذه المشتري فلو زاد لا شيء له غير ما أخذه، وأما افتضاض المشتري فيثبت قدرا من الثمن نسبته له نسبة ما نقص الافتضاض من القيمة إليها هذا ما يفيده كلام المحلي وع ش وغيرهما (قوله: فللبائع من ذلك) إنما قال من ذلك جريا على الغالب من زيادة المهر على الأرش وإلا فلو زاد على المهر أو ساواه أخذه كما علم مما مر
(قوله: أو أنهي إلخ) ويجب عليه الإشهاد في طريقه إن صادف شهودا وإلا فلا. اه. جمل ومتى أشهد سقط وجوب الإنهاء حالا اه منه أيضا. (قوله: قال الرافعي إلخ) قال في شرح الروض حاصله التخيير بين الأمرين ومحله كما قال الأذرعي كابن الرفعة إذا لم يلق أحدهما قبل الآخر وعليه يحمل كلام الإمام اه لكن في شرح م ر تضعيف ما ذكره بقوله ومحله إلخ. (قوله: المذهب إلخ) المعتمد أنه لا يبطل حقه بعدوله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه ولو بعد الملاقاة فيهما هكذا حاصل ما نقله ق ل عن شيخه الرملي لكن عن البراوي أن العدول عن الحاكم بعد ملاقاته مضر اه شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي بهامش المحلي قال ق ل ولو عدل عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم يضر وإلا ضر اه وفي شرح م ر بعدما نقله ق ل نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم فذهب إلى البائع من غير فسخ بطل حقه.
(قوله: وإن أحضر إلخ) الحاصل أنه إذا كان كل من الحاكم والخصم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب إلى الحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم، ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه كما يفهم من كلامهم وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره. اه. سم. (قوله بل يفسخ إلخ) ظاهره اشتراط الابتداء بالفسخ وبه قال ق ل لكن في ع ش أنه لا يشترط. (قوله: أقبضه إياه) أي إن كان قبضه وقوله: وإن فسخ به هذا إنشاء للفسخ إن لم يكن تقدم وإلا فإخبار. اه. جمل.