تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: إذ الظاهر إلخ) فيدل على أن الحادث من تلك الأصول لا يكون تابعا للأرض. اه. شرح الروض معنى.

(قوله: وقيل لا لكن إلخ) أي فكما يرجع بجزء من الثمن لنقص جزء من المبيع يرجع بكله لفوات كل المبيع. اه. روضة.

(قوله: ولو وطئها) أي قبل القبض أو بعده إلا إذا كان الخيار للبائع ووطئها المشتري بعد القبض مختارة فإنه زنا منها وإن يسقط الحد لشبهة الخلاف فيمن له الملك فهو عيب حدث بفعله فيمنع الرد كافتضاضها قبل القبض اه سبط طب. (قوله: ثيبا) مثلها العوراء. (قوله: فإنه يردها) إلا إن وقع الوطء بصورة الزنا كأن ظنته أجنبيا فإنه يمتنع الرد؛ لأنه عيب حادث إن كان بعد القبض وقبله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٦١