ورد فيما يسمى ثوب حرير فإن النهي عن لبس الحرير أي: ليس شيء يسمى حريرا، وهذا ليس كذلك، والأصل الحل فيما لم ينه عنه تأمله ليندفع ما يتوهم من التنافي بين قوله: هنا، والأصل الحل، وقولهم فيما شك فيه أنه يحرم؛ لأن الأصل في الحرير الحرمة أي: الأصل فيما يسمى ثوب حرير الحرمة، وما شك فيه يحتمل أن يسمى ذلك فتدبر.
والفرق بين ما شك فيه هنا حيث حرم، وما شك فيه في الإناء المضبب حيث حل أن الإناء ثبت له الحل في نفسه؛ لأن ذاته متحققة بدون الضبة بخلاف الثوب المشكوك فيه؛ لأن ذاته مركبة من الحرير، وغيره، ولا غبار على هذا إلا ما قاله ع ش من أن المطرز بالحرير بالإبرة المشكوك فيه ثبت له الحل قبل التطريز فكان مقتضى الفرق الحل مع أن المعتمد الحرمة. اه. إلا أن يقال إن التطريز بالإبرة يجعل الحرير كأنه من أصله فلذا ينظر لحاله الآن بخلاف التضبيب تدبر. لكن في ق ل على قول المنهاج، ويحرم المركب من إبريسم، وغيره إن زاد وزن الإبريسم ما نصه، ولو احتمالا لأنه ليس طارئا على الثوب، ولذلك لو شك في زيادة وزن المطرز لم يحرم كما في الضبة. اه. (قوله: وسدى الثوب) السدا بوزن الحصى ما يمد طولا في النسج، واللحمة خلافه (قوله: الخالص) لعله ألحق به ما غالبه حرير. اه.
(قوله: الخالص) المراد به ما يشمل ما أكثره حرير فيقيد جواز الطراز، والسدا بما إذا استوى الحرير مع غيره، أو غلب غير الحرير. اه. شرقاوي على التحرير
(قوله: وعبارة الشيخ عز الدين إلخ.) أي: بدل قول الإمام، وظاهر كلامهم حل إلخ. ولو قدم عبارة الشيخ عز الدين بجانب مقالة الإمام كما صنع في شرح الروض كان أولى
(قوله: للكعبة) ، وكذا قبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. اه. م ر