تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرفا فخرج نحو الثيوبة فإنها لا تقصد عرفا لكن يصح العقد؛ لأنها يمكن أن تقصد للعاقدين ولا تلازم بين عدم الضرر وثبوت الخيار اه شيخنا ذ. (قوله: مع أنه ليس مرادا) ؛ لأنه لا يعد نقصا.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٥٣