إلخ)
قد يقال إن إذنه له إنما يقوم مقام أن يكون الخيار له ولا بد حينئذ من الفعل.
(قوله: مقدم على الإجازة) لاستبداد صاحبه به بخلاف الإجازة شرح الإرشاد (قوله: ولا يعتق القن) لما فيه من إبطال خيار صاحبه شرح الإرشاد، ثم رأيته قريبا في الشرح.
(قوله: في نفسه لأغراض الناس) أي يقصد
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢