تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلخ)

قد يقال إن إذنه له إنما يقوم مقام أن يكون الخيار له ولا بد حينئذ من الفعل.

(قوله: مقدم على الإجازة) لاستبداد صاحبه به بخلاف الإجازة شرح الإرشاد (قوله: ولا يعتق القن) لما فيه من إبطال خيار صاحبه شرح الإرشاد، ثم رأيته قريبا في الشرح.

(قوله: في نفسه لأغراض الناس) أي يقصد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٥٢