تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يترك إلخ) هذا معناها لغة، وأما شرعا فهي أعم من أن يترك ما ذكر للإيهام المذكور أو نسيانا وحينئذ فيثبت الخيار ولا حرمة. اه. ق ل. (قوله: من غالب التمر) أي: في بلد اللبن؛ لأنه المعتبر وحواليه إلى مسافة القصر. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وإلا فقيمته) أي: غالب التمر وهل المعتبر غالبه حينئذ بالمدينة أيضا أو غالبه بذلك الموضع عند وجوده؟ فيه نظر وظاهر كلامهم الثاني وإنما اعتبر قيمته بالمدينة مع أن القياس اعتبار قيمته بالبلد؛ لأن التمر موجود منضبط القيمة بالمدينة غالبا فالرجوع إليها أمنع للنزاع. اه. حجر بزيادة (قوله: بالمدينة) ويكفي في علم ذلك الاستصحاب فإذا فارق البائع أوغيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم استصحب فيجب رده حتى يعلم خلافه أو يظن. اه. ع ش.

(قوله: فقيمته بالمدينة) أي: وقت الرد. اه. شرح منهج. (قوله: بوزن تزكوا) وقيل بفتح التاء وضم الصاد ق ل. (قوله: بقلة اللبن) ولو غير متمول على ما اعتمده ز ي ونقل عن م ر اعتبار المتمول ق ل. (قوله: والمعنى فيه) أي: عدم الاختلاف (قوله: وخرج إلخ) أي: فلا يرد معه صاع وإن أثبتت فيه التصرية الخيار شرح م ر (قوله: ثلاثة أيام) ابتداؤها من العقد على المعتمد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٥٤