عدمه لما مر وإن تخيرا فتصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن فسخ ونافذ وإن لم يأذن أحدهما للآخر، وتصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع إجازة، وكذا نافذ إن أذن أحدهما للآخر وإلا وقف العتق والإيلاد وبطل غيرهما والتصرف بناء على قياسه فيما قبل إلا في مسائل الهبة والرهن والبيع إذا لم تتصل باللزوم فإنها حينئذ تلغو؛ لأنها لم تقع في ملك لا حقيقة ولا تقديرا واعلم أن طلاق المشتري في زمن الخيار لزوجته التي اشتراها ورجعته لها ليس فسخا ولا إجازة، ويبطلان إن انفرد بالخيار وإن فسخ البيع ويوقفان إن تخيرا فإن انفرد البائع بالخيار وقفت الرجعة ونفذ الطلاق إن تم البيع؛ لأنه صادف محلا وإن لم تكن الرجعة كذلك؛ لأنها يحتاط لها هذا حاصل تحرير هذا المقام فعض عليه بالنواجذ يا همام ولا يخفى مخالفته لما نقله شيخنا عن الأجهوري في بيع البائع والظاهر أن بيع المشتري مثله بل أولى فتأمل.
(قوله: وفيه نظر.