لزومه من جهة البائع وإن بقي خيار المشتري حلال ونافذ وفسخ ولا مهر ويثبت الاستيلاد إما قبل القبض أو قبل اللزوم من جهة البائع فلا انفساخ بل الأمر موقوف فإن لزم أحدهما انفسخ الآخر وإن فسخ أحدهما بقي الآخر بوصفه وفي الثمن باطل إلا بالعتق فإنه إجازة وتصرف المشتري في المبيع المذكور باطل إلا إن أذن البائع فإنه حينئذ إلزام للعقد وإن حرم الوطء وفي الثمن بغير العتق والإيلاد باطل لئلا يبطل خيار صاحبه وبهما موقوف إن فسخ البيع تبين نفوذهما وإن تم تبين عدم نفوذهما لوقوعهما في ملك ضعيف قد زال وإذا انفرد المشتري بالخيار فتصرفه في المبيع بما تقدم نافذ وإجازة على نظير ما مر فقبل القبض في مسألتي الرهن والهبة وقبل اللزوم من جهة البائع في مسألة البيع لا يكون الثاني إجازة للأول بل الأمر موقوف فإذا لزم الثاني لزم الأول دون العكس.
وإذا فسخ الأول انفسخ الثاني دون العكس وفي الثمن باطل إلا بالعتق فإنه فسخ وتصرف البائع في المبيع المذكور باطل إلا إن أذن له المشتري ويكون حينئذ فسخا وفي الثمن بغير العتق والإيلاد باطل لما تقدم وبهما موقوف إن لزم البيع تبين النفوذ وإن فسخ تبين