تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووطئه) أي: في قبل لمن تحل (قوله: وبيعه المبيع) أي: لمشتر غير الأول والخيار له أو لهما أو للمشتري وإذن فسخ للأول إن انقطع خيار المجلس ولم يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشتري الثاني وحده وإلا لم ينفسخ البيع الأول وحينئذ إن فسخ أحدهما بقي الآخر أو لزم أحدهما أولا انفسخ الآخر وإن لزما معا كأن كانت المدة المشروطة في الثاني بقدر ما بقي من مدة الأول فالوجه فسخهما إذ لا مرجح فراجع ذلك. اه. ق ل على المحلي وكتب شيخنا ذ - رحمه الله - بعد نقله بهامش المحلي ما نصه ورجع فوجد البيع الثاني حيث لم ينفسخ الأول باطلا اه أجهوري وحينئذ فلا يتأتى ما قاله المحشي فإذا باع بتا أو بشرط الخيار للمشتري الثاني صح البيع الثاني وانفسخ الأول ومعلوم أن صحة الثاني تتأخر عن انفساخ الأول فيقدر الانفساخ قبيل العقد. اه. ز ي.

ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يعتبر في الصحة والفسخ خيار المجلس وإلا لم يكن لنا صورة يصح فيها الثاني؛ لأن الملك فيه موقوف كما إذا شرط الخيار لهما وقد جعلتم مدار صحة الثاني وانفساخ الأول على انتقال الملك للمشتري الثاني ولم يوجد في خيار المجلس ابتداء فالمخلص حينئذ عدم اعتباره لثبوته قهرا اه حرره ومثل هذا كله يقال فيما إذا باع المشتري فيكون إجازة إذا كان بتا إلخ. اه. عباب. اه. - رحمه الله - وبهامش بخط بعض تلامذة شيخنا ذ رحمهما الله ما نصه مسألة إذا انفرد البائع بالخيار فتصرفه في المبيع بوطء في قبل لمن تحل أو بوقف أو إجازة أو تزويج ولو لذكر أو بعتق ولو للبعض أو لحمل موجود عند العتق أو بر هن بعد القبض أو هبة كذلك ولو للفرع أو ببيع بعد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٤٩