ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره، وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس. اه. من هامشه أيضا، وبعضه في شرح م ر (قوله: وقمل لا يحتمل أذاه عادة) ، وإن لم يصر كالداء المحتاج لدواء خلافا لبعضهم حجر (قوله: يخشى منهما ضرر) أي: يبيح التيمم، وألحق به الألم الشديد حجر (قوله: أما استعماله إلخ.) ، ولو بالجلوس تحته، وإن ارتفع جدا. اه. حجر، وقال م ر لا يحرم كالجلوس تحت السقف المذهب بخلاف ما إذا لم يرتفع كالناموسية، فيحرم، وحيث حرم الجلوس تحته حرم في ظله، وإن كان مائلا عنه. اه. مدني بإيضاح، وجزم ق ل بحرمة الجلوس تحت السقف المذهب. اه.
(قوله: فحرام) سواء افتراشه، وتوسده أو النوم عليه، وغيرها، ونقل عن مذهب أبي حنيفة حل الثلاثة الأول لكنه خلاف الصحيح من مذهبهم كما في التنوير، وشرحه. اه. مدني (قوله: يليق بالنساء) ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه، وهيئته، أو غالبا في زيهن، وكذا يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. اه. شرح م ر (قوله: من زي النساء) أي من جنس زيهن غير الخاص بهن، ولا الغالب فيهن فهو من جنس زي الرجال أيضا. اه. رشيدي فيفيد أن المشترك بين الرجال، والنساء على السواء مكروه تدبر. (قوله: وقد يجاب إلخ.) يؤخذ مما كتبناه بعد جواب آخر. اه.
(قوله: أما ما أكثره غير حرير إلخ.) سواء اختلط الحرير بغيره، أو كان كل في جانب م ر سم (قوله: أو تساوى فيه الحرير إلخ.) ، ولو علم عدم الاستواء، وشك هل الأكثر من الحرير، أو من غيره، أو لم يعلم شيئا، وشك هل هما مستويان أو أحدهما أكثر، أو هل هما مستويان، أو الحرير أكثر حرم بخلاف ما لو شك هل هما مستويان، أو غير الحرير أكثر فلا يحرم كذا، وجدته بخطي ببعض الهوامش عن بعض الأشياخ فليحرر (قوله: لأنه لا يسمى ثوب حرير) ، والأصل الحل يعني: أن النهي إنما