تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أطول. اه. رشيدي. (قوله: إذ الملك في البائع في الأول) ولو أجاز البائع تبين عتقه من وقت الشراء ولا يقال إنه يستلزم عتق ملك الغير وهو البائع الذي له الخيار حال ملكه لأنا نقول لتزلزل ملك البائع وتشوف الشارع للعتق لم ينظر إلى ملكه وعتق من أول العقد اه ع ش وسم بتصرف. اه. مرصفي. (قوله: وبيعه) مثل إجارته وتزويجه وعتقه ووقفه ورهنه وهبته. (قوله: لمن خير) أي: ولو خيار المجلس كما في شرح الروض عن الرافعي وقوله: من البائع إلخ رفع به إيهام تناوله للأجنبي فإنه إذا كان الخيار له كان الملك موقوفا كما نبه عليه في شرح الروض أيضا . (قوله: وكذا لو لم يجب إلخ) المعتمد أنه إذا اشترى زوجته فإن كان الخيار له وحده جاز له الوطء ولا يجب استبراء ويكون بالملك وإن كان ضعيفا بدليل أنه لو فسخ البيع بقي النكاح ولا ينفسخ بذلك الملك الضعيف وفيه ما فيه وإن كان لهما فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية. اه. م ر معنى اه شيخنا ذ. (قوله: وفيه ما فيه) هو أنه إذا كان ذلك الملك ضعيفا فلا يحل الوطء كما في الرشيدي على م ر وسكت عما إذا كان الخيار للبائع والذي في المحشي جواز الوطء حينئذ وقوله:؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أي: وهو ضعيف لا يحل الوطء. اه. رشيدي على م ر وهو أولى من قول شرح الروض بعد قوله؛ لأنه لا يدري إلخ وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف احتياطا للبضع اه. (قوله: لمن خير) أي: إن لم يأذن للآخر فيه.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٤٨