تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد، أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما. اه. ع ش على م ر (قوله: ومتى فسخ إلخ) بخلاف ما لو اطلعوا بعد موت مورثهم على عيب وفسخ بعضهم فإنه لا ينفسخ في شيء لا في الجميع ولا في حصته لوجود الجابر وهو الإرث في مسألة الاطلاع على العيب دون هذه. اه. م ر بالمعنى.

(قوله: لنفسه) ليس بقيد في الحكم بل لو شرط المبتدئ للآخر ووافقه تخير الآخر وإنما قيد به لنسبة التخيير إليه في كلام المصنف حيث كان التقدير وخير كما صنع الشارح تدبر . (قوله: بموافقة الآخر) ولو بالسكوت ولا بد أن يكون الشرط من المبتدئ لفظا. اه. ق ل وغيره. (قوله: لقصر زمنه غالبا) وكل ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذي مداره على اللزوم مما هو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٤٧