إلا شيئا لكن بعض النقص انجبر بثلث الشيء العائد فالمحاباة ثلث شيء والباقي لهم عبد إلا ثلثي شيء يعدله ضعف المحاباة وهو شيء وثلث شيء فأجبر وقابل فيكون عبد يعدل شيئين فالشيء نصف عبد فيصح في نصف العبد وهو خمسة عشر بنصف الثمن وهو خمسة؛ لأن ذلك قضية التوزيع فالمحاباة عشرة ويبقى للورثة نصف العبد ونصف الثمن وذلك مثلا المحاباة اه من شرح الروضة.
(قوله أتلف المحابي) أي: المريض، ثم مات. (قوله بقدر المتلف) ، أما ما صح فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه، وأما ما بطل فيه فعليه ضمانه فينقص قدر غرمه من ماله. (قوله لكن بعد حط التالف) متعلق بقوله الثلث أي: يعتبر ثلث ما عدا التالف وينسب للمحاباة. (قوله والعقد عدده إلخ) تقدم أنه لا يتعدد في الربوي المبيع بجنسه إلا بتفصيل الثمن. (قوله أو وكيلا) ومثله الولي فلو باع ولي موليين أو وليان لمولى تعددت الصفقة في الثانية فللمشتري رد حصة أحد الوليين دون الأولى اه ع ش وكالولي القيم والحاكم في محاجيرهم. اه. ق ل (قوله فيقبل منهما) فإن قبل من أحدهما لم يصح منه على المعتمد لعدم المطابقة ق ل على الجلال.
(قوله ولو باع إلخ) ولو باع ثلاثة من ثلاثة كان العقد تسعة فلكل من الثلاثة أن يرد تسع المبيع على كل من البائعين الثلاثة اه شرح الروضة وقياسه في مثال الشارح أن لكل من الاثنين أن يرد ربع المبيع على كل من البائعين. (قوله في الشفعة والرهن) فمثال الشفعة باعتبار تعدد الملك ما لو وكل اثنان واحدا في بيع نصيبهما من الدار المشتركة بينهما وبين ثالث فللثالث أخذ نصيب أحد المالكين دون الآخر نظرا لتعدد الملك ولا نظر لاتحاد الوكيل البائع ومثالها باعتبار اتحاد الملك ولو وكل واحد اثنين في بيع نصيبه من الدار المشتركة فليس للشريك أخذ بعض الحصة دون بعض نظرا لاتحاد الملك ولا نظر لتعدد العاقد بل يأخذ الكل أو يتركه ومثال الرهن باعتبار تعدد الدين.