تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبوت الخيار له. اه. سم وع ش على م ر.

(قوله: ولو كان معطوفا إلخ) والمعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما مدة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر: اختر فيقتضي ثبوته في الأولى وإن انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر اختر وثبوته في الثانية وإن انتفت الأولى بأن تفرقا والتخلص منهما بما قاله الشارح اه وما قيل: إن أو بعد النفي بمعنى الواو فيكون نفيا لهما وإن صح خلافا للقليوبي لكنه عرف طارئ مخالف للغة كما في ع ش (قوله: كالصلح عن دم) بأن كان القتل عمدا فالصلح عنه صحيح ولا خيار فيه، أما الصلح عن دية غيره فيثبت فيه الخيار بناء على ما قاله شيخ الإسلام.

(قوله: كالرهن) إلا إذا كان في ضمن معاوضة وفسخها فينفسخ تبعا شرح م ر. (قوله: فلا خيار فيها للمشتري) أي: في عقد الأخذ بالشفعة لا قبل الأخذ ولا بعده قاله شيخنا وهو الظاهر إن لم يكن في مجلس عقد شرائه وإلا فالوجه بقاء الخيار له ولو بعد أخذ الشفيع؛ لأنه لا يتم له الأخذ حتى يتم للمشتري الشراء. اه. ق ل على الجلال مع زيادة بخط شيخنا بهامش المحلي لكن الظاهر أن زمن خيار الشرط كمجلس العقد فيما ذكر، وبعد هذا فالكلام في الخيار في عقد الأخذ لا في عقد البيع تدبر. (قوله: ولا للشفيع) ضعيف والمعتمد ثبوت الخيار له وحده كما لو اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت الخيار للبائع وحده. اه. جمل على المنهج ففي قوله إذ يبعد نظر تدبر. (قوله:؛ لأنه ليس بيعا)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٤٤