تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباقي وحده ويوزع الثمن عليه وعلى التالف إلا أنه يقوم مع التالف؛ لأن التالف لم يقع باختيار البائع ولا المشتري كذا نقل عن طب واستقر به ع ش. (قوله: بطل البيع إلخ) هذا ما اختاره بعض الحساب وهو الأقوى في المعنى وهو أنه إذا ارتد بعض المبيع ارتد إلى المشتري ما يقابله من الثمن فتدور المسألة وقيل وهو المنصوص يصح في قدر ما يحتمله الثلث وما يوازي الثمن بجميع الثمن ويبطل في الباقي فيصح في ثلثي العبد بالعشرة ويبقى مع الورثة الثمن وثلث العبد وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة ولا دور. اه. شرح الروض.

(قوله: في قدر نسبة الثلث من المحاباة) ؛ لأن المحاباة في مرض الموت معتبرة من الثلث فإن لم تزد عليه فلا اعتراض وإلا ولم تجز الورثة ارتد البيع في بعض المبيع إلخ ما في الشرح فيحتاج إلى أن يقال صح البيع في قدر نسبة الثلث من المحاباة بقسطه من الثمن. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: فبيعه إلخ) حاصله إن تفرق ثلث المال وقدر المحاباة فإن كان نصفها صح البيع في نصف المبيع بنصف الثمن وإن كان أكثر فبأكثر وإن كان أقل فبأقل فإذا باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له سواه فثلث المال عشرة، والمحاباة عشرون والعشرة نصف العشرين فيصح البيع في نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن وهو خمسة فكأنه اشترى سدسه بخمسة ووصى له بثلثه يبقى مع الورثة نصف العبد وقيمته خمسة عشر ونصف الثمن وهو خمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثلا المحاباة وهذا إذا أريد العلم بطريق النسبة كما سلكه المصنف فإن أريد بطريق الجبر قلت صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن؛ لأن الثمن مثل ثلث العبد وبقي للورثة عبد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٤١