الاتفاق في الجواز واللزوم والاختلاف فيهما. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج، وعبارة ق ل على الجلال واعتمد شيخنا أي: ز ي الصحة في الجمع بين الجعالة والمبيع المعين اه أي: أما الذي في الذمة وهو بلفظ السلم فلا يصح جمعه مع الجعالة لاقتضائه قبض العوض في المجلس دونها فليتأمل لكن على هذا لا يصح الجمع بين البيع والسلم للاختلاف المذكور مع تصريحهم بصحته ونقل سم على التحفة عن م ر عن والده أن العلة مجموع الاختلاف جوازا ولزوما وأحكاما وعليه لا إشكال بوجه تدبر. (قوله: فيصح جمعهما مع الجعالة) أي: وإن كان لا بد فيهما من التأقيت والتقدير بمحل عمل بخلاف الجعالة (قوله: فلو جمع بين متفقين إلخ) قال شيخنا ذ - رحمه الله - ما حاصله أنه لا يكون اتفاق الأحكام إلا في الجائزين وهو مقتضى ما نقله المحشي عن الشيخ عميرة فليحرر ذلك.
(قوله: فيظهر إلخ) ولا خيار للمشتري على المعتمد سواء كان المشتري عالما بغير المقصود أو جاهلا به كما نقله الشيخ س ل واستظهره ز ي ونظر فيه سم للحوق الضرر للمشتري. (قوله: ويستثنى إلخ) قال م ر لخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض. (قوله: لكن الذي رجع إلخ) رد بأن المتأخر إنما يكون مذهب الشافعي إذا تأخر الإفتاء به ولم يثبت ذلك، أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا. اه. م ر (قوله: إذا وزع على قيمته وقيمة التالف) فيقوم