قوله: حتى يبتاع إلخ) لعل معناه حتى ينظر ما يئول إليه الأمر بأن يبتاع أي: يلزم البيع فيتركه أو يذر أي: يفسخ البيع فيبيعه غيره فهو غاية لمدة منع البيع الأول في الحديث. اه. ق ل على الجلال وبه يندفع توقف المحشي. (قوله: أن لا يفرط غبن المشتري) نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه إن نشأ الغبن عن نحو غش البائع لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره. اه. تحفة. (قوله: وهو خلاف ظاهر الحديث) ولا يزال الضرر بالضرر. (قوله: من يتأذى بها) هذا إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك، كذا في شرح الروض عن الأذرعي سم.
(قوله: وصح البيع بالقسط إلخ) ولا يضر الجهل بما يخص كلا عند العقد؛ لأن المبيع الجملة ولا يفضي هنا إلى تنازع. (قوله: كالبيع والجعالة) أي: وكإجارة وجعالة المراد بيع وإجارة يقتضيان القبض في المجلس كالربوي والسلم وإجارة الذمة، أما بيع المعين وإجارة المعين فيصح جمعهما مع الجعالة فحينئذ مدار الصحة على إمكان الجمع ومدار الفساد على عدمه وليس المدار على