تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البلد. اه. حجر قال ع ش ولو قيل بعدم الحرمة في هذه لم يكن بعيدا سيما عند حاجة البائع أو المشتري. (قوله: غبنهم) أي بالفعل في ثبوت الخيار والحرمة على المعتمد فقوله في شرح المنهج احتمال غبنهم يحمل على هذا أو لفظة احتمال زائدة. (قوله: وهم عالمون به) ولو بإخباره كاذبا بأن صدقوه أو أخبرهم صادقا فلا حرمة ولا خيار وإن اشترى منهم بالغبن. اه. ق ل على الجلال وليحرر فإنه لا يخلو عن وقفة، ثم رأيت في التحفة أنه يثبت الخيار سواء أخبر كاذبا أم لم يخبر على الأصح. (قوله: أيضا وهم عالمون) وتمكنهم من العلم كالعلم إن كان بعد دخولهم البلد وإلا بأن لم يتمكنوا ولو بعد دخول البلد أو تمكنوا قبل الدخول فيحرم على المعتمد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: فلا خيار لهم) وإن جهلوا السعر وغبنوا ق ل (قوله: عدم استمراره) قال ق ل على الجلال هو المعتمد. (قوله: فوت زيادة إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يقال بتمكينهم بانتظار ارتفاع السعر والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار. اه. سم. (قوله: وباعهم) أي: بغير طلبهم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٣٨