تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيؤدي للجهل بالثمن. (قوله: والأس في مسمى الجدار) هذا ظاهر في الأس الذي هو طرف الجدار الثابت في الأرض، أما الأرض الحاملة لذلك فلا مع أن الظاهر الصحة فيما لو قصد ذلك بالأس ويغتفر عدم رؤيته للتعذر فليراجع. اه. ع ش.

(قوله: ولا يجوز حبسه إلخ) مثله البائع لا يجوز له حبس الثمن لاسترداد المبيع؛ لأن كلا منهما سلم باختياره بخلاف الغاصب يحبس المغصوب لاسترداد القيمة لأخذها منه قهرا. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ولا يجوز حبسه إلخ) نعم لو كان ممن يتصرف بالمصلحة كالوكيل وخشي فوات الثمن فله الحبس للاسترداد اه من المحرر (قوله: كنتاج وتعلم حرفة) عبارة المحرر كنتاج ومنفعة كحرفة وعليه أجرته تلك المدة وإن لم ينتفع به فيها. اه. وعبارة الروضة وما حدث من الزوائد كالسمن وتعلم صنعة مضمون عليه اه ولعل معناه أنه إذا نسي ما تعلمه عنده ضمن نقصه.

(قوله: والمهر) أي: مهر بكر للاستمتاع ببكر وأرش البكارة لإتلافها فهما سببان مختلفان فلم يضمن أرشها مرتين حجر شرح الإرشاد قال وإنما لم يجب في نكاح فاسد؛ لأنه غير مضمون في صحيحه لو أزالها بأصبعه، ثم طلق بخلافها في صحيح البيع فإنه مضمون فيه إذ لو أراد الرد بعيب بعد إزالتها لم يجب إلا غرم أرشها وإنما وجب معه مهر ثيب فيما لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا؛ لأنه لا عقد هنا مختلف فيه حتى يلحق بصحيحه وفيما مر عقد اختلف فيه فلحق بصحيحه المضمونة فيه كما تقرر. اه. شرح الإرشاد وما اقتضاه كلامه من وجوب مهر بكر في النكاح الفاسد بدون أرش بكارة هو المعتمد كما قاله ع ش وح ل فيما يأتي وصرح به الشارح في المنهج في آخر فصل التفويض خلافا لما اعتمده م ر هنا من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة.

وقوله: لأنه لا عقد هنا مختلف فيه إلخ يعني أن البيع الفاسد لما كان عقدا مختلفا فيه ألحق بصحيحه في إيجاب أرش بكارة لأن البكارة مضمونة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٣٥