فلو أولدها طولب بالإعتاق ما لم يمت. (قوله: إيلادها) فلو مات قبل عتقها عتقت بموته عن الشرط. اه. م ر وع ش عليه. (قوله: قدر التفاوت) أي: بين الثمن والقيمة لما مر أنه كذلك قد يتسامح في الثمن.
(قوله: وعلم من قولهم إلخ) يعلم من كلامه أنه ليس له الوطء والاستخدام بعد الطلب لحرمة تأخير العتق بعد الطلب اه إلا أن يقال إن ذلك ذو جهتين كما في الناشري (قوله: لا تثبته) ويعتق عن الشرط فلا يلغو إلا وصف كونه عن الكفارة. اه. ع ش. (قوله: فولدت، ثم أعتقها إلخ) ، أما لو أعتقها حاملا فيتبعها حملها (قوله: والأصح أن له حكما) بدليل إيجاب الحوامل في الديات. اه. عميرة على المحلي. (قوله: الأصح إلخ) يشكل عليه ما لو علق عتق الحامل بصفة فإنه يتبعها ولدها إن كان موجودا عند التعليق أو الصفة وما لو رهنها فإنها تباع بحملها قبل الانفصال ومعه بعده كما نقله ع ش عن بابي التدبير والرهن من الروض وشرح م ر على المنهاج وقد يفرق بأن الواقع هنا وهو حمل مجرد الشرط فقط دون الوصف وهو العتق بخلاف ذلك فإنه وقع وهو حمل نفس التعليق ونفس الرهن فتدبر.
(قوله: بإنشاء ما يتجدد) كإدرار كل يوم كذا. (قوله: بحر) قال شيخنا ز ي كحجر مثله الحمل النجس نحو كلب وخالفهما شيخنا الرملي ولو تبين الحمل بالحر أو غيره بعد البيع تبين بطلانه إن علم وجوده حال البيع بأن ولدته لستة أشهر فأقل وإلا فلا وهو للمشتري في غير نحو الحر. اه. ق ل على الجلال وقوله: لستة أشهر فأقل أي: أو لأربع سنين فأقل ولم توطأ وطئا يحتمل أنه منه كما في م ر. (قوله: لجعله الحمل المجهول مبيعا) وذلك مبطل؛ لأن قضية جعله البيع عينين توزيع الثمن عليهما وهو مجهول