وإلا صح.
(قوله: ولو شرط مع العتق الولاء له لم يصح البيع) قال في شرح العباب هذا في غير البيع الضمني، أما فيه كأعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه قال الشهاب الرملي في حواشي الروض: لا استثناء لأنه حيث لزمت القيمة كان لزومها دليلا على فساد البيع اه قال ع ش أي: فيعتق في البيع الضمني لإتيانه بصيغة العتق وكثيرا ما تجب القيمة مترتبة على العتق بدون البيع اه فتأمل (قوله: المتجه الصحة) وله بيع ما لم يشترط عتقه منه قبل عتق ما شرطه اه ق ل على الجلال ولو اشترى بعضه بشرط عتق بعضه صح أيضا. (قوله: فأجاب عنه الأقل إلخ) هذا منقول عن الشافعي في الأم ورأيته عنه في المعرفة للبيهقي. اه. قسطلاني على البخاري (قوله: بأن الشرط لم يقع في العقد) لعل معناه أنه لم يقع شرط في العقد حتى يفسد، والأمر في الحديث للإباحة وهو على وجه التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده كعدمه وكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم.
ويؤيد هذا قوله: في رواية «اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا» ، وأما قوله: وبأنه خاص إلخ تعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. اه. قسطلاني على البخاري مع تغيير وقد يقال النهي عن بيع وشرط المتقدم دليل للتخصيص فتأمل. (قوله: وبأنه خاص إلخ) قال النووي في شرح مسلم هذا أحسن الأجوبة. اه. قويسني. (قوله: وبأن لهم بمعنى عليهم) قال النووي تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف؛ لأنه - عليه السلام - أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى على لم ينكره اه ق س. (قوله: صحة بيع العبد إلخ) أي: وإن لم يكن مبعضا وبيع لغير من له باقيه كما هو ظاهر المصنف. اه. سم وهو ظاهر قول م ر ولو باع بعضه بشرط إعتاقه صح كما اقتضاه كلام البهجة وأصلها.
(قوله: كما في التقريب) يعني أن البيع بشرط العتق كما يعلل بتشوف الشارع يعلل بمشابهته للبيع لمن يعتق عليه من حيث اقتضاء العقد العتق اه. (قوله: وللذي باع إلخ) ومنه وارثه والحاكم لا غيرهم من الآحاد خلافا لما يوهمه كلام المنهج. اه. ق ل على الجلال ومثله شرح م ر خلافا لبعضهم اه قال سم على المنهج وهو متجه مع قولنا لا يجب الإعتاق على الفور فإنه لا معصية ليكون من باب الأمر بالمعروف. (قوله: وليس مجزئا إلخ)