تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: وإلا فلموكله) أي: إن كان وكيلا فإن كان وليا انتقل للحاكم إن لم يكن هناك ولي آخر كالجد بعد موت الأب. اه. م ر وع ش. (قوله: فلموكله) هذا إن مات الوكيل كما ذكره، أما لو عزله الموكل فلا ينتقل له بموته. اه. مرصفي.

(قوله: باطن) المراد به ما يعسر الاطلاع عليه والظاهر بخلافه قاله حجر وتبعه ز ي وم وقيل الباطن ما يوجد في محل لا تجب رؤيته في البيع لأجل البيع والظاهر بخلافه وجرى عليه سم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: موجود عند العقد) ويصدق البائع في وجوده بيمينه كذا في م ر وانظره مع كون شرط براءة البائع عدم علمه بالعيب إلا أن يقال معناه أنه يدعي أن هذا العيب مما يخفى زمنا معلوما، ثم يظهر فكان وقت العقد موجودا لكنه خفي لم أعلمه وفيه أنه حينئذ مما يرجع فيه لأهل الخبرة فحرره إلا أن يقال قد لا يوجدوا أو يختلفوا قاله بعض المشايخ (قوله: وقد وافق إلخ) فليس مقلدا له؛ لأن المجتهد لا يقلد مثله وقول بعضهم إن القضية انتشرت بين الصحابة فصار إجماعا سكوتيا لا ينافي الاجتهاد إذ الإجماع السكوتي محل خلاف. (قوله: فإن أراه قدره وموضعه إلخ) لو قال البائع للمشتري في بطيخة هي قرعة مثلا، ثم وجدها كذلك اعتمد ز ي أنه لا رد له ومثله ع ش على م ر.

(قوله: أن يشترط البائع) مثله الواهب كما نقله حجر قال ويتجه أن المقرض كذلك فراجعه. (قوله: البائع) لا فرق بين أن يبتدئ البائع بالشرط ويوافقه المشتري وبين أن يبتدئ المشتري ويوافقه البائع على المعتمد. اه. سم على حجر. اه. ع ش على م ر. (قوله: قال في المجموع إلخ) قال م ر في شرح المنهاج المعتمد البطلان وقال حجر محل البطلان حيث قصد شرط إنشاء العتق

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٣٢