تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجهولا فإن لم يقصداها حمل على لحظة قال سم واللحظة لا قدر لها معلوم فيبطل وفي ق ل على الجلال واللحظة أقل زمن فيحمل عليه وهو مخالف لما قبله فليحرر. (قوله: وتدخل الليلة) فإن أخرجها بطل العقد شرح م ر. (قوله:؛ لأن في نظيره من الإجارة لم يجعل إلخ) قال في شرح الروض ليس كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق إلى آخر ما ذكره هنا اه، ثم رأيت ذلك في عدة نسخ من الشارح.

(قوله: لم يجعل اليوم محمولا على يوم العقد) أي: وتدخل الليلة تبعا. اه. حجر وقضيته أن عقد الإجارة لو وقع وقت الظهر امتنع على المستأجر الانتفاع ليلا لعدم شمول الإجارة له وفيه نظر. اه. ع ش. (قوله: خيار يومين أو ثلاثة) أي منهما أو منها اليوم الأول لا أنه منفي خياره عمن شرط له اليومان أو الثلاثة؛ لأن ذلك مبطل للعقد كما تقدم. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: وأجنبي) قال ق ل على الجلال المراد من شرط الخيار له إيقاع أثره من الفسخ والإجازة بدليل صحة شرطه لمحرم في شراء صيد ولكافر في شراء عبد مسلم، وأما نفس الخيار فهو للشارط منهما أو من أحدهما ولا يضر فقد ثمرته المذكورة؛ لأنه منع نفسه منها بجعلها لغيره ويدل لذلك صريحا أمور منها قول الروضة شرط الخيار للأجنبي مبطل للعقد على الأظهر مع كون الأظهر عدم الإبطال فيحمل ما في الروضة على نفس الخيار وما هنا على أثره ومنها قول البغوي لو كان بائع الصيد محرما أي: بأن ورثه فإنه حينئذ لا يخرج عن ملكه بالإحرام لدخوله قهرا كما مر أو بائع العبد المسلم كافرا لم يجز شرط الخيار لنفسه مع ما تقدم من صحة شرطه لمحرم إلخ ومنها عدم إرث الخيار عن الأجنبي لو مات أو نقله لوليه لو جن مثلا ومنها ملك المبيع في زمن الخيار إذ لا قائل بأنه للأجنبي وهذا هو الذي يتجه المصير إليه ولا يجوز العدول عنه اه وما قاله تبع فيه سيدنا شيخ الإسلام وقالت حواشيه: لم يسبق إليه بل بين الخيار وأثره تلازم. (قوله: والموكل والأجنبي) الواو بمعنى أو وظاهر كلامهم أنه لا يصح اشتراطه للثلاثة وإلا لثبت للمنيب والنائب. (قوله: نقله) أي: لمن وقع له العقد أو لوارثه أو لوليه بزوال الأهلية بإغماء أو سكر أو جنون وإذا انتقل بزوال الأهلية لا يعود بعودها وقال بعضهم لا نقل إذا لم ييأس من عودها زمن الخيار ويتصرف عنه الحاكم إن لم يكن ولي أو الولي إن كان ويكون تصرفهما حينئذ من باب النيابة بحيث إذا صار أهلا عاد له الخيار، وأما إذا أيس من عودها في تلك المدة انتقل الخيار لوليه ولا يعود بعودها

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٣١