تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جمل. (قوله: اشتراطه من المشتري إلخ) ولا بد أن يكون اشتراطه من المبتدئ ويوافقه عليه الآخر ولو بقوله: قبلت على ذلك أو بعت على ذلك فلا بد أن يقول على ذلك كما في ق ل على الجلال ونبه عليه بعض مشايخنا خلافا لما في حواشي المنهج فلتراجع. (قوله: من العقد) قال المحلي ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة من وقت الشرط قال ق ل هو المعتمد سواء مضى قبل الشرط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر؛ لأن خيار المجلس لا ضابط له اه وقد تردد سم في ذلك، ثم قال رأيته في الخادم نقل أن ابن الرفعة أبدى احتمالين في إلغاء الشرط وصحته فيما إذا شرط الخيار بعد مضي ثلاثة أيام في المجلس وأن النووي جزم في شرح المهذب بأنا إذا قلنا ابتداء المدة من حين العقد أي: الواقع فيه الشرط وشرطا في خيار المجلس ثلاثة أيام اعتبر من حين الشرط اه كذا بهامش شرح الروضة.

(قوله: لو أسقطا أولها) أي: بعد اشتراط الخيار ثلاثة وقوله: أو شرطاه أي: ابتداء بخلاف ما لو أسقطا الثالث دون الثاني بعد الاشتراط فإنه يسقط الثاني والثالث ولا بطلان. (قوله: حسبت المدة من وقت الشرط) ولو مضى ما شرطاه وهما بالمجلس فإن كان المشروط ثلاثة أيام امتنع شرط مدة أخرى كثيرة أو قليلة أو كان دون الثلاث جاز شرط ما بقي منها فقط فإن شرطا أكثر بطل العقد؛ لأن شرطه في مدة الخيار كشرطه في العقد كذا بهامش شرح الروض وفي ق ل على الجلال لو شرطا يوما، ثم تفرقا عقب الشرط، ثم قبل فراغ اليوم شرطا يوما آخر مثلا جاز وهكذا إلى تمام الثلاث اه ولينظر إذا شرطا في آخر اليوم الثاني ثلاثة أيام هل يبطل العقد كما لو فعلا ذلك بالمجلس كما نقلناه عن هامش شرح الروض؟ الظاهر البطلان؛ لأن خيار الشرط كخيار المجلس فليحرر، ثم رأيت قول الشارح الآتي وما شرط فيهما مما يفسد العقد كالمقترن به.

(قوله: ويحمل على يوم العقد) أي: إن وقع مقارنا للفجر. اه. ع ش. (قوله: أو ساعة صح) وإن عرفا الساعة الفلكية وقصداها حمل عليها فإن لم يعرفاها وقصداها بطل العقد لقصدهما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٣٠