الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة فالظن فيه أقوى. اه. ع ش على م ر. (قوله: أو أعتقه المشتري) أو علق عتقه بصفة. اه. ق ل على الجلال عن الإسنوي ويرده ما قاله الشارح آخرا. (قوله: أو امتنع) أي: أو أعسر. اه. سم وفي ق ل على الجلال أو ظهر أنه معسر اه واعترض بأن تعليلهم بأن المشاهدة تؤدي إلى معرفة حال الشخص صعوبة وسهولة يقتضي عدم الخيار سيما مع قول بعضهم: إنه مقصر بترك البحث عنه. (قوله: وعيب) أي: وجد قبل القبض لا بعده إلا أن استند لسبب قبله كقتله بردة سابقة أو بظهور عيب قديم جهله البائع ولو بعد القبض كأن بان جانيا وإن تاب وفدى له. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: بعد قبضه إلخ) فيه إشارة إلى أنه لو أخر بعد قبض عنهما كان أولى.
(قوله: من الأيام) أي: فلا تعتبر الليالي حتى لو كانت المدة ثلاثة من الأيام وليلتين لم تصح الزيادة. اه. شيخنا وتدخل الثلاث المشروطة للضرورة نعم لو شرط ثلاثة من طلوع الفجر لم تدخل الليلة التالية لليوم الثالث بخلاف نظيره من مسح الخف اه شرح م ر اه جمل فإن وقع الاشتراط في نصف الليل انقضى بغروب شمس يوم تاليه كما في المجموع اه منه أيضا وكتب ق ل على قول المحلي وتدخل الليالي للضرورة هو حيث كانت الليالي داخلة في المدة وإلا فلا فلو شرط وقت الفجر الخيار يوما لم تدخل الليلة التي تليه أو يومين لم تدخل الليلة الثانية أو ثلاثا لم تدخل الليلة الثالثة فإن شرط دخول واحدة منها بطل العقد وفارق دخولها في مسح الخف بالنص عليها فيه اه وقوله بطل مسلم في الصورة الثالثة فقط. اه. شيخنا. (قوله: «لا خلابة» ) في المصباح خلبه يخلبه من بابي ضرب وقتل خدعه والاسم الخلابة بالكسر. اه. جمل. (قوله: عهدة) أي رجعة. (قوله: وبالموحدة) أي مع الدال المهملة اه.