قوله: لا شرط إشهاد) من المعلوم أن الشرط في صلب العقد فيكون المراد شرط الإشهاد على الإقرار بالعقد بعد جريانه إذ لا يمكن أن يشرط في العقد الإشهاد على صدوره، وعبارة ق ل على المحلي قوله: وبشرط الإشهاد أي: على جريانه العقد وهي تفيد ما ذكر اه جمل.
(قوله: وبين الشهود) حتى لو عينوا لم يتعينوا وجاز إبدالهم ولو حال شهادتهم ق ل. (قوله: وفي الكفيل بمشاهدته) لأدائها غالبا لمعرفة حال الشخص صعوبة وسهولة وبهذا فارق عدم الاكتفاء بمشاهدة القرآن في الصداق فيما إذا أصدقها تعليم آيات من القرآن حيث قال الرافعي: لا بد من علمها فإن أراها مقدارا من المصحف فقال من هنا إلى هنا فقال أبو الفرج الرازي يكفي ذلك ولك أن تقول: لا يكفي إذا لم تعرف صعوبته ولا سهولته زاد النووي في الروضة فقال الصواب أنه لا يكفي اه ق ل وناشري (قوله: ولا يكفي وصفه إلخ) إذ الأحرار لا تلزم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه في الذمة وصحة ضمانه بإذن سيده وأيضا فكم من موسر يكون مماطلا فالناس مختلفون في الإيفاء وإن اتفقوا يسارا وعدالة فاندفع بحث الرافعي المذكور. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله: فإن العقد باطل) وهذا في غير ضمان الدرك فإنه يصح معه العقد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وكالثمن في ذلك) أي: في شرط الكفيل والرهن والأجل وقوله: المثمن أي: في الذمة ولا يقال إنه سلم وسيأتي؛ لأن المعتمد انعقاد بيع ما بيع في الذمة بلفظ البيع بيعا لا سلما. اه. قويسني. اه. مرصفي. (قوله: بعد) أي: بعدما مضى وهو الآن. اه. شهاب. (قوله: خمسمائة سنة) وإن تيقن سقوطه بموت المشتري إذ هو ظن ناشئ من العادة وهي غير قطعية بخلاف عدم بقاء.