تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هنا كالصلاة واكتفى بعضهم بفهم الخطاب ورد الجواب ولو قبل السبع. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إلا أن يتساوى البعضان) أي: وقد باعهما لمشتر واحد قيل وعليه التسوية في المهايأة إذا وقعت وفيه أنه لا يحرم التفريق إلا بإزالة الملك كما في الرشيدي وقد يقال يلحق هذا بالسفر الذي فيه وحشة فليراجع. (قوله: بالسفر) أي: الذي فيه وحشة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وأب الأم) في ق ل على الجلال أنه كالأم فراجعه. (قوله: وأب الأم) تقدم عن ق ل خلافه (قوله: لا الوصيه) ولو وهب فرعه أمة حائلة فحملت عند الفرع وأتت بولد فللأصل الرجوع في الأم إذ لو منع منه لم يحصل له شيء. اه. سم على المنهج نقلا عن م ر

(قوله: لم يرجع بشيء) أي: مع تعلق حقه بالعين. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أولى) وحمل قولهم: قيمة الأم على التمثيل أو هو للغالب شرح إرشاد.

(قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل سلف» ) هل المراد به شرط السلف أي: القرض فيكون ما بعده من عطف العام؟ (قوله: «عن بيع وشرط» ) قسمه بعضهم فقال: الشرط

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٢٦